الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
النظام الاساسي
للمعهد العربي للمحاسبين القانونيين
المقر في الاجتماع السنوي الجمعية العمومية للاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب المنعقد في تونس للفترة6-3-2010
الباب الاول
(التأسيس والمصطلحات)
المادة (1) :
يقصد بالمصطلحات التالية مايلي:
الاتحاد ـ الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.
الجمعية العمومية ـ الجمعية العمومية للاتحاد .
رئيس الاتحاد ـ رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب.
المعهد ـ المعهد العربي للمحاسبين القانونيين.
الهيئة ـ هيئة أمناء المعهد العربي للمحاسبين القانونيين
الرئيس ـ رئيس مجلس هيئة الأمناء(رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب).
نائب الرئيس- نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين
العميد ـ عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين.
النظام ـ النظام الاساسي للمعهد.
العضو ـ عضو المعهد.
الخريج ـ خريج المعهد.
الطالب ـ الدارس في المعهد.
المادة (2):
يؤسس معهد متخصص بالدراسات العليا في المحاسبة والتدقيق بأسم (المعهد العربي للمحاسبين القانونيين) يرتبط بالاتحاد ويتم الاشراف عليه من قبل هيئة الامناء.
المادة (3) :
للمعهد الشخصية القانونية المستقلة والاهلية الكاملة في التعاقد واكتساب الحقوق والتملك وتحمل الالتزامات مع مراعاة احكام المادتين (15) و(17) من هذا النظام.
المادة (4) :
مقر المعهد في بغداد/ جمهورية العراق ويجوز له فتح مراكز امتحانية و/او فروع في في دولة المقر وسائر انحاء الدول العربية
الباب الثاني
(الأهداف والوسائل)
المادة (5) :
يهدف المعهد الى ما يلي:
1- ترويج الاسس المهنية والعلمية في اعمال المحاسبة والتدقيق وترسيخها على صعيد الوطن العربي.
2- منح شهادات اختصاص عليا في المحاسبة القانونية وفي فروع المحاسبة والتدقيق الاخرى.
3- تنظيم الشؤون الفنية للمهنة في الوطن العربي وضمان مستوى علمي رفيع لمزاوليها واعدادهم علميا وعمليا.
4- تطوير التسهيلات المتوفرة للاشخاص الذين يدخلون المهنة من ناحية الثقافة والتدريب.
5- نشر الوعي بالتشريعات المالية والضريبية في الوطن العربي بين ممارسي المهنة، والتأكيد على توفر الخبرة بهذه التشريعات بين المنتمين للمعهد، والتشجيع على اجراء الدراسات المقارنة بين هذه التشريعات.
6- الاشراف المهني على اعضاء المعهد ووضع قواعد سلوك ومستويات اداء يتم اتباعها لاغراض مزاولة المهنة.
7- النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق.
8- تقديم الاستشارة الفنية في حقل المهنة للجهات التي تطلبها.